يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 11 مادة، ويهدف إلى تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة قصد تطوير قدراتها على المستوى الإستراتيجي والمالي والتدبيري، عبر عقد شراكات متنوعة مع مختلف المتداخلين، وإحداث "بنك البريد" واعتماد الشفافية في ماليتها، بالإضافة إلى التدبير العقلاني للموارد البشرية ولتحقيق هاته الغايات فإن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات :
- احتفاظ بريد المغرب بصفته شركة مساهمة بمجمل مهامه السابقة.
- اكتتاب الدولة كليا في الرأسمال الأصلي للشركة مع إمكانية فتح رأسمالها مستقبلا.
- احتفاظ مستخدمي الشركة بحقوقهم المكتسبة سابقا.
- ضمان استمرار الشخصية المعنوية لبريد المغرب.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 09/07/2009.