يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك.
في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية