^ "1"
مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 ابريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 ابريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 ابريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي لم يعرف أي تغيير منذ خمسة عقود، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك، كما يرمي هذا النص إلى تغيير بعض المصطلحات القانونية وهو ما تضمنته المادة الأولى، في حين أن المادة الثانية عدلت مجموعة من الفصول الواردة في الظهير الشريف بشأن الصيد في المياه البرية، حيث تمت ملاءمة قيمة الغرامات التي صدرت في ابريل 1922 مع حجم الأضرار التي تسببها المخالفات المرتكبة للموارد المائية والثروات السمكية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>