القراءة الأولى:
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2020؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 24 نونبر 2020؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 26 و30 نونبر و01 و03 دجنبر 2020؛
- قدمت الفرق والمجموعة 33 تعديلا حول مشروع القانون موزعة كالتالي:
- فريق الأصالة والمعاصرة: 08 تعديلات
- فريق العدالة والتنمية: 11 تعديل
- فريق التجمع الوطني للأحرار: 11 تعديل
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات
- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تم تعديله.
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2020
- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين
القراءة الثانية:
- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس في اطار قراءة ثانية بتاريخ 22 دجنبر 2020، بعد تعديل المادتين الأولى والثانية منه؛
- أحيل على اللجنة بتاريخ 23 دجنبر 2020؛
- وافقت عليه اللجنة بالإجماع على المواد المحالة في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون برمته في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2020.
- تقرير اللجنة حول المشروع في إطار قراءة ثانية.
- وافق المجلس على المشروع في إطار قراءة ثانية بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2020.