- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 18 يوليوز 2023،
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين في 13 شتنبر 2023 وفي 23 أكتوبر 2023 بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛
- تقدمت مكونات المجلس ب 30 تعديلا على مشروع القانون توزعت كالتالي: الفريق الحركي : 8 تعديلات / فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب : 04 تعديلات / مجموعة العدالة الاجتماعية : 14 تعديلا / المستشارين السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي : 4 تعديلات، تم سحب أغلبها، مع تعديل المادتين 18 و25؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، بعد تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 أكتوبر 2023.