Overview
يهدف هذا النص إلى:
- قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛
- إدخال مرونة على أساليب التدبير وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق النجاعة في التمويل، من خلال فسح المجال للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فعالة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.