تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>- قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛</p> <p><span>   - إدخال</span> <span>مرونة</span> <span>على</span> <span>أساليب</span> <span>التدبير</span> <span>وتشجيع</span> <span>الابتكار</span> <span>والإبداع،</span> <span>وتحقيق</span> <span>النجاعة</span> <span>في</span> <span>التمويل،</span> <span>من</span> <span>خلال</span> <span>فسح</span> <span>المجال</span> <span>للقطاع</span> <span>الخاص</span> <span>ليساهم</span> <span>مساهمة</span> <span>فعالة</span> <span>في</span> <span>النهوض</span> <span>بالتعليم</span> <span>العالي</span> <span>والبحث</span> <span>العلمي</span>.</p>