^ "1"
مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.05
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي تداوله المجلس في إطار قراءة ثانية ثلاث مواد حيث ترمي المادة الأولى إلى تعديل الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974 ) وتحل محله أحكام تتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، وتنص المادة الثانية على مقتضيات انتقالية ، في حين تغير المادة الثالثة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية .</p> <p>ونظرا لتنوع النشاط التجاري وتوسع مجالات الاستثمار تنامت معه خلافات ومنازعات متعددة بفعل تشابك المصالح واختلاف النظم القانونية ، مما يحتم اعتماد وسائل بديلة لتسوية المنازعات بسرعة وتفادي المساطر القضائية التي قد تطول رغم الضمانات القانونية التي توفرها.</p> <p>لذا أضحى التحكم السبيل الأكثر شيوعا بالنسبة لفض المنازعات التي تنشأ فيما بين الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات مختلفة بخصوص علاقاتهم التعاقدية الناتجة عن عقود مشاريع الاستثمار، لما يوفره من ضمانات بفضل ثقة الأطراف في الأحكام إلى هيئات مستقلة ومتخصصة على قدر كبير من الخبرة الفنية والكفاءة العلمية، مؤهلة لإيجاد الحلول المناسبة التي تراعي القوانين والأعراف التجارية وقادرة على التعامل مع المستجدات في عالم المال والأعمال ، علاوة على ما يوفره نظام التحكيم من اقتصاد الوقت والجهد .</p> <p>ويروم هذا النص إلى وضع إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي ، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم ، ويراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب إتباعها خلال سير التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع ، والآجال الخاصة بالتحكيم سواء منها ما يتعلق بمدته أو إيداع أصل الحكم التحكيمي ، كما نظم الطعون ضد أحكام المحكمين وقرارات إعطاء الصيغة التنفيذية .</p> <p>وتضمن المشروع كذلك تنظيم شكل آخر من أشكال التسوية البديلة للنزاعات والمتمثل في الوساطة الاتفاقية حيث تم تقييد هذه المسطرة بنفس المميزات والصفات المشار إليها في التحكيم ، والتي تسمح للأطراف بالاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ، ويمكن أن يعهد بدور الوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي ويكتسي الصلح المنعقد في نطاق الوساطة الاتفاقية قوة الشئ المقضي به.</p>