يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية ، حيث وقع المغرب في دجنبر 2005 على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة ، ويهدف هذا الاتفاق إلى ترشيد إدارة المجلس الدولي للزيتون وتحسين خدماته وذلك بتبسيط طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الأعضاء وبتنمية التعاون التقني وبتوحيد معايير الجودة بين الأطراف وبإنعاش استهلاك المواد المستخرجة من الزيتون وبحماية التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأطراف لها أهمية اقتصادية وكذا بتقوية الالتزامات في مجال البيئة . وطبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تلتزم كل دولة بالمساهمة في تمويل ميزانية المجلس الدولي للزيتون وفقا لحصص المشاركة المنصوص عليها في هذه المادة . وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه مالا يقل عن خمس حكومات تمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة ، قد صادقت أو انضمت إليه . خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي