Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إدماج مهمة وضع البنية الجيولوجية الوطنية ضمن مهام المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن مع إلحاق الموظفين المكلفين بوزارة الطاقة والمعادن بهذه المهام لدى المكتب، إضافة إلى وضع رهن إشارة هذا الأخير الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للمصالح المكلفة بالاختصاصات المنقولة.</p>