Overview
يرمي هذا النص إلى تمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للأزواج الذين لا يتوفرون على عقود زوجية مكتوبة، بتمكينهم من فرصة إضافية لتوثيق عقود الزواج باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية.