^ "1"
مشروع قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

  تحميل

مشروع قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام.

فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.