يرمي هذا النص الى إحداث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء كمؤسسة تقوم بمهام المرفق العام، تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والموكول لها قانونا مسؤولية السهر على صيانة المبادئ والقيم التي يقوم عليها شرف المهنة والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب، وتضم الهيئة لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الإستشفائية الجامعية، بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.
كما يهدف النص إلى تحيين القانون المؤطر لهيئة الأطباء وتحديث الهيئة والرفع من ادائها وإعادة ثقة الطبيبات والأطباء في الهيئة وضمان الانخراط فيها، كما يرتكز النص على مبادئ الحفاظ على وحدة الأطباء ودمقرطة أجهزتها المسيرة مع حسن الحكامة في التدبير والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة.