^ "1"
مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، فوافقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.