^ "1"
مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 24 يوليوز 2020؛

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بأغلبية 27 مقابل معارضة مستشارين اثنين على طلب مجموعة من السادة رؤساء الفرق والمجموعة إرجاع مشروع القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.

- قررت اللجنة بعد إعادة دراستها لمشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، تحديد يوم الجمعة 13 نونبر 2020  كآخر أجل لإيداع التعديلات؛

- تقرير اللجنة حول القراءة الجديدة

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 بعد سحب التعديلات المقترحة من فرق الأصالة والمعاصرة،  الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتعديلات المشتركة  لفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين