^ "1"
مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار قراءة ثانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار قراءة ثانية

  تحميل

مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار قراءة ثانية

Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 أبريل 2023

- ورد من مجلس النواب من جديد بعد تعديل المواد 2، 4، 6 ،7، 9 و15 منه.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 28 أبريل 2023

- وافقت اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ماي 2023 على مشروع القانون

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يونيو 2023 بالنتيجة التالية: الموافقون: 49  المعارضون: 02  الممتنعون: لا أحد

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين