أناط هذا النص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين القيام بصفة رئيسية بمهام جديدة تدخل في إطار الأعمال الاجتماعية وهي:
- مساعدة المنخرطين على اقتناء مساكنهم؛
- إحداث نظام للتغطية الصحية التكميلية، ونظام التأمين للمساعدة في مجال النقل الصحي داخل وخارج المغرب؛
- اعتماد نظام للتأمين عن العجز والوفاة؛
- اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم؛
- تنمية البنيات التحتية الاجتماعية؛
- وضع تصور لنظام ادخار يُمكّن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية.