تضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة مرفقة بالاتفاقية التي تتكون من 30 مادة، وترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والتابثة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في البلدين.
وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشريع الداخلي للدولتين.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.
وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع.