Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
<p>وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الإرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والثابتة.</p>
<p>وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 .</p>