Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 67 مادة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر إطار قانوني يوفق بين الاهتمامات الوطنية والمبادئ العامة المنبثقة عن المعايير والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام وحماية حقوق الإنسان. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 30 دجنبر 2008.</p>