Overview
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 05 يناير 2023، تحت عنوان: "مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية"؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 06 يناير 2023
- تدارست اللجنة المشروع في الاجتماعات المنعقدة في 10، 18، و30 يناير 2023، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.