Overview
<p>ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول<span>.</span></p>
<p>ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني<span>.</span></p>
<p>وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،</p>
<p> كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي<span>. </span>ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي<span>.</span></p>
<p>ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة<span>.</span></p>
<p> <span>أما</span> <span>فيما</span> <span>يخص</span> <span>تمويل</span> <span>ميزانية</span> <span>المجلس،</span> <span>فيتم</span> <span>عن</span> <span>طريق</span> <span>المساهمات</span> <span>السنوية</span> <span>التي</span> <span>يتلقاها</span> <span>المجلس</span> <span>من</span> <span>الدول</span> <span>الأعضاء،</span> <span>وفقا</span> <span>للقواعد</span> <span>المعمول</span> <span>بها</span> <span>في</span> <span>منظمة</span> <span>المؤتمر</span> <span>الإسلامي،</span> <span>بالإضافة</span> <span>إلى</span> <span>التبرعات</span> <span>والمساهمات</span> <span>التطوعية</span>.</p>