^ "1"
مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية

  • اللجنة المختصة
Overview

جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم.

ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة.