Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.</p>
<p> </p>