^ "1"
مشروع قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.07
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.</p> <p> </p>