يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق باٌتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وقد دخل هذا البروتوكول، الذي يقع في 31 مادة، حيز التنفيذ دوليا في 03 مارس 2005، ويهدف إلى إنشاء صندوق تكميلي يكفل تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي تعويضا كاملا عن الفقدان أو الضرر، كما يسعى أيضا إلى التخفيف من وطأة الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحالات التي يكون فيها المبلغ المخصص للتعويض بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992، واتفاقية الصندوق لعام 1992، غير كاف لسداد قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان