^ "1"
مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.</span></p>
Overview
<div> - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017</div> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>