^ "1"
مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.