- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر 2023، و19 و27 مارس و16 أبريل و28 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 28 ماي 2024.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 174 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الفريق الحركي: 29 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 23 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 85 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 13 تعديلا.
- المواد المعدلة: الأولى، 2، 5، 15، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 30، 33، 48، 58، 59، 65، 67، 68، 69، 73، 76، 80، 96، 102، 104، 118، 134، 137، 138، 139، 140، 143، 167، 190، 201، 205.