^ "1"
مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.23
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر 2023، و19 و27 مارس و16 أبريل و28 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 28 ماي 2024.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

 

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 174 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الفريق الحركي: 29 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 23 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 85 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 13 تعديلا.

 

- المواد المعدلة: الأولى، 2، 5، 15، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 30، 33، 48، 58، 59، 65، 67، 68، 69، 73، 76، 80، 96، 102، 104، 118، 134، 137، 138، 139، 140، 143، 167، 190، 201، 205.