- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2016.
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 يوليوز 2016
- تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة ل 2 غشت 2016.
- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.
- برمج لاجتماع 31 أكتوبر 2017، فنوقش بصفة إجمالية والاتفاق على تنظيم لقاء دراسي حول مشروع القانون من لدن المجلس.
- نظم اللقاء الدراسي بتاريخ 8 نونبر 2017 لحضور ممثلين عن الوزارة المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من جمعيات المجتمع المدني.
- تم تحديد يوم الأربعاء 17 يناير 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا كموعد لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون، وأجل الى يوم الجمعة 19 يناير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بطلب من فريقي الاصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية للشغل.
- ورد على اللجنة طلب لتأجيل اجتماع الجمعة 19 يناير 2018 من لدن الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومع ذلك عقد الاجتماع بحضور السيدة وزيرة الاسرة والتضامن تم خلاله إنهاء مناقشة مواد مشروع القانون والاتفاق على إيداع التعديلات يوم الأربعاء 24 يناير 2018.
- وافقت اللجنة على مشروع القانون في الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 يناير 2018، بعد تعديله، بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 3
- المعارضون: 2
- الممتنعون: لا أحد
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2018 بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 23
- المعارضون: 15
- الممتنعون: لا أحد
- أحيل الى مجلس النواب بتاريخ 31 يناير 2018 لاستكمال دراسته بعد تعديل المواد 2، 4، 5، 8، 10، 11، 13، 15، 18 وإضافة الباب الخامس إليه.