Overview
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، من أجل استكمال المسطرة المنصوص عليها، وذلك بعرض المرسوم بقانون الصادر في 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على البرلمان قصد المصادقة عليه بمشروع قانون، خلال دورته العادية المقبلة.