^ "1"
مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين