^ "1"
مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    105.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.