^ "1"
مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    108.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

يهدف هذا النص إلى إقرار مجموعة من المستجدات تروم في مجملها إصلاح القضاء العسكري والتي تندرج في مسار تعزيز حقوق الإنسان ولبنة أساسية لتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، حيث يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية وذلك من خلال نسخ المقتضيات المتعلقة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية وكذا تقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى على العموم منحصرا وقت السلم في البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.

كما تولى المشروع توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان حيث نص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض.

كما تضمن النص مقتضيات تهم تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين.