يهدف مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إلى تعزيز دعامة الحماية الاجتماعية ببلادنا والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي.
وينبني مشروع القانون على محددات تنظيمية تهدف إلى إقرار الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالرفع من الحكامة الجيدة للقطاع التعاضدي، ويستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش لسنة 2001 بطنجة، ويستقي الإصلاح مرتكزاته الكبرى من التوصيات المنبثقة عن الافتحاصات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية ومن مطالب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بغاية تقويم الاختلالات وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في القطاع حفاظا على المصالح الكبرى للمنخرطين فيه.
ويرمي هذا المشروع لتحقيق مجموعة من الاهداف التي تروم الاستجابة لطموح الفاعلين في هذا الميدان، ويمكن الاشارة إليها كالآتي:
- تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الاخطار؛
- تقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛
- إرساء قواعد حكامة تعتمد على تجديد الادوار والمسؤوليات بين مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير شؤونها؛
- توضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات؛
- تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛
- إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي، وذلك حتى يستجيب هذا القطاع لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدماته.