يهدف هذا النص إلى تعديل المادة 11 من القانون رقم 16.98 التي تتضمن مقتضيات صارمة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة كما أنها تفوت فرصة العلاج بالنسبة لبعض المرضى الذين يمثل زرع الأعضاء الحل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وقد أفرز الواقع بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج خصوصا بعض أنواع سرطان الدم تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا الذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين، إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 مع تشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال المتبرعين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي