^ "1"
مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    109.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

  تحميل

مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تعديل المادة 11 من القانون رقم 16.98 التي تتضمن مقتضيات صارمة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة كما أنها تفوت فرصة العلاج بالنسبة لبعض المرضى الذين يمثل زرع الأعضاء الحل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وقد أفرز الواقع بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج خصوصا بعض أنواع سرطان الدم تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا الذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين، إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 مع تشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال المتبرعين.