^ "1"
مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات</span></p>
Overview
<p>يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني<span>. </span>ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود<span>.</span></p> <p><span>من</span> <span>جهة</span> <span>أخرى</span> <span>يقضي</span> <span>هذا</span> <span>النص</span> <span>بتخفيض</span> <span>عدد</span> <span>الأكاديميين،</span> <span>مما</span> <span>سيسهل</span> <span>عملية</span> <span>اختيارهم</span> <span>وخصوصا</span> <span>في</span> <span>بعض</span> <span>التخصصات</span> <span>العلمية</span> <span>التي</span> <span>هي</span> <span>في</span> <span>بدايتها</span> <span>بالنسبة</span> <span>لبلادنا</span>.</p>