ترمي هذه الاتفاقية التي تقضي بفتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط، إلى جعل هذه الأخيرة، تساهم في تدبير قضايا الهجرة بإمكانيات ومؤسسات جديدة، وتخويلها الامتيازات والحصانات المعمول بها.
وقد ساهمت هذه المنظمة، في العمليات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعد هذه المساهمة معنوية أكثر منها مادية، لأنها تثبت دوليا حجية ومصداقية هذه العمليات واحترامها للمعاهدات الدولية.
فهي تتكفل بالنقل المنظم للاجئين، ولكل الأشخاص المحتاجين لخدمات المنظمة الدولية للهجرة، وتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالهجرة، بناء على طلب الدول المعنية وخدمات مماثلة في إطار العودة التطوعية بما فيها الترحيل الإداري