^ "1"
مشروع قانون رقم 11.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجــرة بالرباط ( المغرب) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 11.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجــرة بالرباط ( المغرب ) .

  تحميل

مشروع قانون رقم 11.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجــرة بالرباط ( المغرب ) .

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية التي تقضي بفتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط، إلى جعل هذه الأخيرة، تساهم في تدبير قضايا الهجرة بإمكانيات ومؤسسات جديدة، وتخويلها الامتيازات والحصانات المعمول بها.

 وقد ساهمت هذه المنظمة، في العمليات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعد هذه المساهمة معنوية أكثر منها مادية، لأنها تثبت دوليا حجية ومصداقية هذه العمليات واحترامها للمعاهدات الدولية.

فهي تتكفل بالنقل المنظم للاجئين، ولكل الأشخاص المحتاجين لخدمات المنظمة الدولية للهجرة، وتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالهجرة، بناء على طلب الدول المعنية وخدمات مماثلة في إطار العودة التطوعية بما فيها الترحيل الإداري