^ "1"
مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

  تحميل

مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

Overview

ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.