^ "1"
مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    112.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

يهدف هذا النص الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها.