يندرج إعداد مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بتأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 36 منه.
ويتجلى دور هذه الهيأة في الوقاية لمكافحة من الفساد من خلال الإشراف على تتبع محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، وكذا إعداد برامج للوقاية من الفساد عن طريق التوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، بإنجاز دراسات وتقارير والمساهمة الفعالة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، مع إحداث مرصد خاص لدى الهيئة لتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد، وإقامة تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.