^ "1"
مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    113.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.

- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.