يروم هذا النص إرساء تغطية صحية لفائدة طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص المغاربة والأجانب، وتحمل الدولة لاشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، وتدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS)، واستفادة الطلبة من نفس الخدمات الممنوحة للموظفين، وتحديد القواعد الخاصة بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالطلبة مع مراعاة القواعد العامة المشتركة بين الأنظمة المشار إليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويحدد مشروع قانون فئات الطلبة المستهدفين بالنظام، وهم:
- المتوفرين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛
- المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص؛
- الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة؛
- غير المستفيدين من أي تغطية صحية أخرى؛
- إعفاء الطلبة من فترة التدريب، للاستفادة من خدمات التأمين فور تسجيلهم في النظام وأداء واجب الاشتراك
- تحدد الشروط بنص تنظيمي حسب المادة 7 من المشروع.
وفيما يخص الموارد والتنظيم المالي فيتمثل في :
- الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛
- مساهمة الدولة لتغطية اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام ، الغير مؤدى عنها؛
- موارد أخرى كالهبات والوصايا والعائدات المالية والغرامات الناتجة عن تدابير النظام.