^ "1"
مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2016). | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    116.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2016).

  تحميل

مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2016).

  • اللجنة المختصة
Overview

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.  - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.  - برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. قدّم خلاله السيد وزير التجهيز والنقل لعرض حول المشروع أشار إلى فيه أهم مراحل اعداد المشروع، وأهم المقتضيات التي شملها التعديل.  - برمجت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016. وأجّل إلى موعد لاحق بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة العمل التقدمي.  - برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.  - بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تم تمديد أجل إيداع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون، إلى يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا.  - تم تحديد يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع.  - توصلت اللجنة بما مجموعه 65 تعديلا حول مشروع القانون، وهي موزعة بحسب الفرق والمجموعات كآلاتي: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: تعديل واحد؛ فريقي الأصالة والمعاصرة والاشتراكي: 4 تعديلات؛ فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي: 13 تعديل؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 16 تعديل؛ الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 12 تعديل؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 11 تعديل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات.  - وافقت عليه اللجنة بتاريخ 17 ماي 2016 بالاجماع معدلا.  - وافق عليه مجلس المستشارين في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016)، وذلك بعد تعديل المواد 11، 31، 46، 96، 118، 185، 228، 277 و304 من المادة الأولى وإضافة المادة 251 إليها، والمواد 112 و137 من المادة الثانية، والمواد 152-1، 164-1، 267-1 و288-1 من المادة الثالثة منه.