^ "1"
مشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    117.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

  تحميل

مشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص، من خلال تعديل الفصلين 53 و 77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة، إلى معالجة إشكالية عدم استيفاء شرط 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من راتب التقاعد رغم بلوغ المعني سن 60 سنة، وذلك بتخويله الحق في تعويض يساوي مجموع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن، الذي لايتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، لاشتراكات المؤمن المتوفى. وتبلغ الفئة المعنية بهذا الإجراء أكثر من 436 ألف مؤمن وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية شتنبر 2013، بغلاف مالي يقدر ب 630 مليون درهم .