^ "1"
مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    119.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

  تحميل

مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد ( تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية.