Overview
يهدف هذا النص إلى تعريف التدرج المهني باعتباره تكوينا يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة 80%، وإلى تحديد العلاقة بين المتدرج وصاحب المقاولة بعقد من نوع خاص، وتحديد الهيئات والقطاعات التي تقوم بتنظيم التكوين التكميلي، وتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في المتدرج وصاحب المقاولة المستقبلة للمتدرجين، وإحداث هيئات تتكلف على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط وتنظيم وتتبع وتقويم ومراقبة التدرج المهني، وسن تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات التي تستقبل المتدرجين.