Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة<span> 1976 </span>والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية<span>. </span>ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية<span>:</span></p>
<p> - إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛</p>
<p> - تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛</p>
<p> - تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛</p>
<p> - عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛</p>
<p> - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛</p>
<p><span> - تحديد</span> <span>موضوعات</span> <span>عملية</span> <span>التفتيش</span> <span>وطرق</span> <span>ووسائل</span> <span>ردع</span> <span>المخالفات</span> <span>حماية</span> <span>للمواطن</span>.</p>