يهدف هذا النص إلى السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام، التي لايتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وذلك بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ولتفعيل هذا الإجراء، يقترح النص ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات التي يتألف منها الصندوق المذكور تحدد فيها طبيعة الخدمات والتنظيم الاداري والمالي ...... كما ينص على ضرورة تطبيق التعاضديات المعنية لنفس الشروط المفروضة على التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي