^ "1"
مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    120.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام، التي لايتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وذلك بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ولتفعيل هذا الإجراء، يقترح النص ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات التي يتألف منها الصندوق المذكور تحدد فيها طبيعة الخدمات والتنظيم الاداري والمالي ...... كما ينص على ضرورة تطبيق التعاضديات المعنية لنفس الشروط المفروضة على التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.