Overview
يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية.