يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:
- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.
- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.
- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.
- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.
- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.
- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.
وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.