Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:</p>
<p>- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.</p>
<p>- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.</p>
<p>- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.</p>
<p>- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.</p>
<p>- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.</p>
<p>- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.</p>
<p>وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.</p>