^ "1"
مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:</p> <p>- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.</p> <p>- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.</p> <p>- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.</p> <p>- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.</p> <p>- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.</p> <p>- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.</p> <p>وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.</p>