^ "1"
مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

  تحميل

مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:

- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.

- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.

- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.

- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.

- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.

- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.

وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.