^ "1"
مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.07
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تتولى إحداث وتسيير مؤسسات استشفائية جديدة بالمملكة، وتحمل هذه المؤسسة اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .</span></p> <p><span>ويأتي هذا النص تجسيدا للروابط المتميزة بين قائدي البلدين وكذا لوشائج الأخوة المتينة والتضامن الفعال والمثمر الذي يربط بين شعبي البلدين، وفي هذا الإطار واعتبارا للنجاح الذي حققته التجربة الرائدة والمتميزة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والتي ساهمت وما تزال في تدعيم المنظومة الصحية بالمغرب ، من خلال تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية من مختلف التخصصات الطبية فان مشروع إنشاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يتوخى تيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة مواطني البلدين خاصة ولمواطني الدول الصديقة والشقيقة عامة وتطوير البنيات الصحية والخدمات الطبية الأساسية التي تسعى المملكة المغربية لتوفيرها .</span></p> <p><span>كما تتميز مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد – حسب هذا النص – بقيامها بمجموعة من الأنشطة علاوة على إحداث مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، ويتجلى ذلك في المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما وزارة الصحة وجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلية التابعة لها والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها.</span></p> <p> </p>