^ "1"
مشروع قانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.11
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يأتي هذا النص في إطار التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور خصوصا ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد. ولهذا فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق تنظيم عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بما توفره من ضمانات لتحقيق نتائج إيجابية هامة.</p>